الفجر نيوز
الإثنين 23 ديسمبر 2024 12:37 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
الفجر نيوز
الرئيس السيسى يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل الرئيس السيسى يطّلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدنى بجميع مكوناته المتحف المصرى الكبير يتصدر قائمة تليجراف لمقاصد المسافرين الفائزة فى 2024 وزيرا ”الإنتاج الحربي” و”الإسكان” يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة نائب وزير الماليه.. تعزيز النمو المستدام فى أفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد شبورة وصقيع واضطراب بالملاحة.. الطقس غدًا الإثنين 23-12-2024 إطلاق مشروع ” دوانا” الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية مدبولي: أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية للارتقاء بمنظومة المطارات المصرية رئيس الوزراء يتابع مع وزير الطيران المدني الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية «مبنى 4 بمطار القاهرة وزيرا ”الإنتاج الحربي” و”الإسكان” يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” رئيس الوزراء يتابع مع وزير الطيران المدني الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية «مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي»

منوعات

”نجيب ساويرس” ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس، فرض رسم 100 جنيه على المصريين حال مغادرتهم البلاد بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال نجيب ساويرس: “قرار غبي جدًّا.. مفيش بلد في العالم تاخد منك فلوس وأنت خارج”.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
فرض رسوم جديدة على المصريين
ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
والبند (12): بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الثالثة بند (29): رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السلمون وشرائح سمك السلمون الروبيان «جمبري» وإستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية اجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى