الفجر نيوز
الجمعة 18 أبريل 2025 12:53 مـ 20 شوال 1446 هـ
الفجر نيوز
من بوابة فرنسا.. مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على ليون الفرنسي قطار الاتحاد يتوقف في محطة جوميز.. الفتح يعرقل الاتحاد بهدف نظيف في دوري روشن السعودي المصري يتعادل بدون أهداف مع غزل المحلة ويخرج من كأس عاصمة مصر نغمة الانتصارات.. الهلال يحقق فوزاً كبيراً على الخليج بثلاث أهداف دون رد في دوري روشن السعودي الملك سلمان يرسل رسالة مكتوبة إلى قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. ما مضمونها؟ ميزة جديدة من مايكروسوفت.. تفسير الشاشة بالذكاء الاصطناعي المنتخب السعودي يصل إلى نهائي كأس آسيا لفئة الناشئين تحت 17 عام الزمالك يكشف حقيقة إعادة صورة زيزو إلى ملعب الناشئين تقارير: الترجي يخسر بلايلي .. تأكيد غيابه عن ديربي تونس الرئيس اللبناني يعبر عن فخر بلاده بمكانة العراق ودعمه للشعب اللبناني لأول مرة منذ 3 سنوات.. التضخم الأساسي يسجل رقمًا أحاديًا بفضل استقرار الأسعار هل وقع؟.. حقيقة تواجد أفشة في نادي الزمالك

الحوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .


وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.


وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $107.01
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $98.09
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.50
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3328.34
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $749.06
الأونصة بالدولار 3328.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى